Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 714

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: الذبيحة
  4. ذكاة الجنين

ذَكاةُ الجَنينِ:

البَهيمةُ إذا ذُبحَتْ فوُجدَ في بَطنِها جَنينٌ فإنْ كانَ حيًّا مَقدورًا على ذَكاتِه لم يَحلَّ أكلُه إلا بالذَّكاةِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، فإنْ ماتَ قبلَ الذبحِ لا يُؤكلُ بلا خِلافٍ.

وإنْ خرَجَ مَيتًا فإنْ لم يَكنْ كامِلَ الخَلْقِ لا يُؤكلُ أيضًا في قَولِهم جَميعًا؛ لأنه بمَعنى المُضغَةِ.

وإنْ كانَ كامِلَ الخَلقِ وخرَجَ مَيتًا أو حيًّا قَصُرتْ مُدةُ حَياتِه عن ذَكاتِه فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه:

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ -وهو إجماعُ الصَّحابةِ- إلى أنَّ ذَكاتَه تَكونُ بذَكاةِ أمِّه، ويَحلُّ أكلُه أشعَرَ أو لم يُشعرْ عندَهم إلا المالِكيةَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ ﵄: «بهيمةُ الأنعامِ هي أَجِنَّتُها إذا وُجِدتْ مَيتةً في بُطونِ أمَّهاتِها يَحلُّ أكلُها بذَكاةِ الأمَّهاتِ».

ولِما رَواهُ أبو سَعيدٌ الخُدريُّ ﵁ قالَ: «قُلنا: يا رَسولَ اللهِ نَنحَرُ الناقَةَ ونَذبحُ البَقرةَ والشَّاةَ فنَجدُ في بَطنِها الجَنينَ، أنُلقيهِ أم نَأكلُه؟ قالَ: كُلوهُ إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّهِ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 714 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.