Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. صلاة المسافر للنافلة ماشيا

الذي قالَه جُمهورُ أصحابِنا المُتقَدِّمينَ: لا يَجوزُ لِلماشِي ولا لِلرَّاكِبِ، بل لنافِلتِه حكمُ الفَريضةِ في كلِّ شَيءٍ غيرِ القِيامِ؛ فإنَّه يَجوزُ التَّنفُّلُ قاعِدًا.

والثَّاني: قالَه أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ: يَجوزُ لهُمَا، قالَ القاضِي حُسَينٌ وغيرُه: وكانَ أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ مُحتسِبَ بَغدادٍ، ويَطوفُ في السِّكَكِ وهو يُصلِّي على دَابَّتِه.

والثَّالثُ: يَجوزُ للرَّاكِبِ دونَ الماشِي. حَكاه القاضِي حُسَينٌ؛ لأنَّ الماشِيَ يُمكِنُه أن يَدخُلَ مَسجدًا بخِلافِ الرَّاكبِ.

والرابِعُ: يَجوزُ بشَرطِ استِقبالِ القِبلةِ في كلِّ الصَّلاةِ.

قال الرَّافِعيُّ: هذا اختيارُ القَفَّالِ (¬١).

وقالَ الأثرَمُ: قيلَ لِأحمدَ بنِ حَنبَلٍ: التَّنفُّلُ على الدَّابِّةِ في الحَضرِ. فقالَ: أمَّا في السَّفرِ فقد سَمِعنَا، وإنَّما في الحَضرِ فما سَمِعنَا (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: وهل يَسوغُ ذلك في الحَضرِ -أي: الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ-؟ فيه قَولانِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه (¬٣).

صَلاةُ المُسافرِ لِلنَّافِلةِ ماشِيًا:

اختَلفَ العُلماءُ في جَوازِ صَلاةِ المُسافرِ النَّافِلةَ ماشيًا على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ هذا لا يَجوزُ، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ ومالِكٍ وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ في إحدَى الرِّوايتَينِ عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 483 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.