Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 758

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. أكل الكلب

أكَلَ كلَّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ، ومنها ما رَواهُ الشَّيخانِ عن أبي ثَعلبةَ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ» (¬١).

وعن أبي هُريرةَ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قالَ: «كلُّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ فأَكلُه حَرامٌ» (¬٢).

وعن ابن عبَّاسٍ ﵄ قالَ: «نهَى رَسولُ اللهِ ﷺ عن كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ وعن كلِّ ذي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ» (¬٣). (¬٤).

وأما المالِكيةُ فذَهَبوا في المُعتمدِ عندَهم إلى أنه مَكروهٌ وليسَ بحَرامٍ.

قالَ الإمامُ الخرشِيُّ ﵀: ومَذهبُ «المُدوَّنة» كَراهةُ أكلِ كَلبِ غيرِ الماءِ (¬٥).

وقالَ الدِّرديرُ: والمُعتمَدُ أنَّ الكَلبَ الإنسِيَّ مَكروهٌ، وقيلَ: حَرامٌ، ولم يَرِدْ قَولٌ بإباحتِه.

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: (وقيلَ: حَرامٌ): الذي حَصلَه ح في الكَلبِ قَولانِ: الحُرمةُ والكَراهةُ، وصحَّحَ ابنُ عَبدِ البَرِّ التَّحريمَ، قالَ الحَطابُ، ولم أرَ في المَذهبِ مَنْ نقَلَ إباحةَ أكلِ الكِلابِ. اه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 758 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.