Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 760

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. أكل القرد

مُحمدُ بنُ أبي عَديٍّ عن داودَ قالَ: سُئلَ الشَّعبيُّ عن رَجلٍ يَتداوَى بلَحمِ كَلبٍ قالَ: إنْ تَداوَى به فلا شَفاهُ اللهُ (¬١).

أَكلُ القِردِ:

قالَ أبو عُمرَ: لا أعلَمُ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ خِلافًا أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يَجوزُ بَيعُه؛ لأنه ممَّا لا مَنفعةَ فيه، وما عَلِمْنا أحَدًا أرخَصَ في أكلِه، والكَلبُ والفيلُ وذو النابِ كلُّه عندِي مِثلُه، والحُجةُ في قَولِ رَسولِ اللهِ ﷺ لا في قَولِ غيرِه، وما يَحتاجُ القِردُ ومِثلُه أنْ يَنهَى عنه؛ لأنه يُنهِي عن نَفسِه بزَجرِ الطِّباعِ والنُّفوسِ لنا عنهُ، ولم يَبلُغْنا عن العَربِ ولا عن غيرِهم أكلُه (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وجُمهورُهم على أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يُنتفعُ به (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يُباحُ أكلُ القِردِ، وكَرِهَه عُمرُ وعَطاءٌ ومَكحولٌ والحَسنُ ولم يُجيزُوا بَيعَه، وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ: لا أعلَمُ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ خِلافًا أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يَجوزُ بَيعُه، ورُويَ عن الشَّعبيِّ «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن لَحمِ القِردِ»، ولأنه سَبعٌ، فيَدخلُ في عُمومِ الخبَرِ، وهو مَسخٌ أيضًا، فيَكونُ مِنْ الخَبائثِ المُحرَّمةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 760 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.