Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 762

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. تحريم كل ذي مخلب من الطير

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا أنواعُ النَّجاساتِ فإنَّ العُلماءَ اتَّفقُوا مِنْ أعيانِها على أربَعةٍ: مَيتةِ الحَيوانِ ذي الدَّمِ الذي ليسَ بمَائيٍّ، وعلى لَحمِ الخِنزيرِ بأيِّ سَببٍ اتَّفقَ أنْ تَذهبَ حَياتُه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وحُكمُ الخِنزيرِ حُكمُ الكَلبِ؛ لأنَّ النصَّ وقَعَ في الكَلبِ، والخِنزيرُ شَرٌّ منه وأغلَظُ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى نَصَّ على تَحريمِه، وأجمَعَ المُسلمونَ على ذلكَ، وحَرُمَ اقتناؤُه (¬٢).

تَحريمُ كلِّ ذي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في كلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ، هل يَحرمُ أكلُه أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا يَحرمُ شَيءٌ مِنْ الطَّيرِ، سَواءٌ كانَ مِنْ سِباعِ الطَّيرِ أو لا، سَواءٌ كانَ له نابٌ أم لا.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ) لابنِ القاسِمِ: هل كانَ مالِكٌ يَكرهُ أكْلَ كلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطيرِ؟ (قالَ): لم يَكنْ مالِكٌ يَكرهُ أكْلَ كلِّ شَيءٍ مِنْ الطَّيرِ، سِباعِها وغيرِ سِباعِها، (قلتُ): والغُرابُ لم يَكنْ مالِكٌ يَرَى به بأسًا؟ (قالَ): نَعمْ، لا بأسَ به عِندَه، (قلتُ): وكذلكَ الهُدهدُ عندَه والخطَّافُ؟ (قالَ): جَميعُ الطَّيرِ كلُّها فلا بأسَ بأكلِها عندَ مالكٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 762 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.