Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 766

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. تحريم كل ذي مخلب من الطير

قالَ الماوَرديُّ: قد مَضَى الكَلامُ في البَهائمِ الماشِيةِ مِنْ الوَحشيةِ والإنسِيةِ، فأما الطَّيرُ فضَربانِ:

أحَدُهما: ما فيه عَدوَى على الطَّائرِ بمِخلبِه وافتِراسٌ له بمَنسِرِه كالبازِي والصَّقرِ والشاهينِ والنَّسرِ والحِدأةِ والعُقابِ، فأكلُ جَميعِها حَرامٌ، وأباحَها مالِكٌ ولم يُحرِّمْ مِنْ الطائرِ كلِّه شَيئًا.

ودَليلُنا: رِوايةُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ عن عليٍّ ﵇ ورِوايةُ سَعيدِ بنِ جُبيرِ عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وكلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ».

ورُويَ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «يُؤكلُ ما دَفَّ ولا يُؤكلُ ما صَفَّ»، يُريدُ: ما حرَّكَ جَناحَه كالحمَامِ وغيرِه يُؤكلُ، وما صَفَّ جَناحَيهِ ولم يُحرِّكْهما كالصُّقورِ والنُّسورِ لا يُؤكلُ، ومنهُ قَولُه تعالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ﴾ [المُلك: ١٩].

والضَّربُ الثاني: ما لا عَدوَى فيه، فتَنقسمُ ثَلاثةَ أقسامٍ:

أحَدُها: ما اغتَذَى بالمَيتةِ والجِيَفِ كالغباثِ والرَّخمِ، فأكلُه حَرامٌ؛ لخُبثِ غِذائِه.

والقِسمُ الثَّاني: ما كانَ مُستخبَثًا كالخَطاطيفِ والخَشاشيفِ، فأكلُه حَرامٌ؛ لخُبثِ لَحمِه.

والقِسمُ الثالِثُ: ما لم يَخبثْ غِذاؤُه ولا لَحمُه كالحُبَارَى والكَروانِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 766 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.