Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 794

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. حكم المضطر يأكل من الميتة، وما لا يحل أكله

فقالَ قَومٌ: يَضمنُ ما أحيَا به نفْسَه.

وقالَ الأكثَرُ: لا ضَمانَ عليهِ إذا اضطُرَّ إلى ذلكَ (¬١).

وقالَ أيضًا: قالَ مالِكٌ: إنَّ أحسَنَ ما سُمعَ في الرَّجلِ يَضطرُّ إلى المَيتةِ أنه يَأكلُ منها حتَّى يَشبعَ ويَتزوَّدَ منها، فإنْ وجَدَ عنها غِنًى طرَحَها.

قالَ أبو عُمرَ: رَوى فُضيلُ بنُ عِياضٍ وأبو مُعاويةَ وسُفيانُ وشُعبةُ عن الأعمَشِ عن مُسلمٍ عن مَسروقٍ قالَ: «مَنْ اضطُرَّ إلى المَيتةِ والدمِ ولَحمِ الخِنزيرِ فلمْ يَأكلْ حتَّى ماتَ دخَلَ النارَ»، وهذا لَفظُ حَديثِ فُضيلِ ابنِ عِياضٍ.

واختَلفَ العُلماءُ في مِقدارِ ما يَأكلُ المُضطرُّ مِنْ المَيتةِ:

فقالَ مالِكٌ في «مُوطَّئه» ما ذكَرْنا، وعليهِ جَماعةُ أصحابِه.

وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأصحابُهما: لا يَأكلُ المُضطرُّ مِنْ المَيتةِ إلا مِقدارَ ما يَسدُّ الرَّمقَ والنفسَ.

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ الحَسنِ: المُضطرُّ يأكلُ مِنْ المَيتةِ ما يَسدُّ جَوْعتَه.

وحُجةُ هَؤلاءِ أنَّ المُضطرَّ إنما أُبيحَ له أكلُ المَيتةِ إذا خافَ على نَفسِه المَوتَ، فإذا أكَلَ منها ما يُزيلُ الخَوفَ فقدْ زالَتِ الضَّرورةُ وارتَفعَتِ الإباحةُ، فلا يَحلُّ أكلُها.

وحُجةُ مالكٍ أنَّ المُضطرَّ ليسَ ممَّن حُرِّمتْ عليهِ المَيتةُ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقالَ: ﴿إِلَّا مَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 794 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.