Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 796

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. حكم المضطر يأكل من الميتة، وما لا يحل أكله

واختَلفُوا هل يَجوزُ للمُضطرِّ أنْ يَأكلَ مِنْ المَيتةِ غيرَ مَيتةِ الآدَميِّ حتَّى يَشبعَ:

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا يَشبعُ مِنها، وعن مالِكٍ وأحمَدَ رِوايتانِ: إحداهُما: يَجوزُ له الشِّبعُ، وزادَ مالِكٌ جَوازَ التَّزودِ مِنها، والأخرَى: مِقدارُ الجَوازِ مِنْ ذلكَ المُسبلةِ ولا يَنتهِي إلى الشبعِ، وعن الشافِعيِّ قَولانِ كالرِّوايتينِ.

واختَلفُوا فيما إذا وجَدَ المُضطرُّ مَيتةً غيرَ الآدَميِّ وطَعامًا للغيرِ ومالِكُ الطَّعامِ غائِبٌ:

فقالَ مالكٌ وأكثَرُ أصحابِ الشافِعيِّ وبَعضُ أصحابِ أبي حَنيفةَ: يَأكلُ مِنْ مالِ الغَيرِ بشَرطِ الضَّمانِ.

وقالَ أحمَدُ وبَقيةُ أصحابِ أبي حَنيفةَ وأصحابِ الشافِعيِّ: يَأكلُ مِنْ المَيتةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ المُضطرَّ إذا لم يَجدْ طاهِرًا يَجوزُ له أكلُ النَّجاساتِ كالمَيتةِ والدمِ ولَحمِ الخِنزيرِ وما في مَعناها …

واتَّفقُوا على أنَّ المُضطرَّ إذا وجَدَ طاهِرًا يَملكُه لَزمَه أكلُه (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على تَحريمِ المَيتةِ حالَ الاختيارِ، وعلى إباحةِ الأكلِ منها في الاضطِرارِ، وكذلكَ سائِرُ المُحرَّماتِ، والأصلُ في هذا قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 796 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.