Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 799

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. حكم المضطر يأكل من الميتة، وما لا يحل أكله

والثاني: لا يَلزمُه؛ لِما رُويَ عن عبدِ اللهِ بنِ حُذافةَ السَّهميِ صاحبِ رَسولِ اللهِ ﷺ «أنَّ طاغِيةَ الرُّومِ حبَسَه في بيتٍ وجعَلَ معَه خَمرًا مَمزوجًا بماءٍ ولَحمَ خِنزيرٍ مَشويٍّ ثَلاثةَ إيامٍ فلمْ يَأكلْ ولم يَشربْ، حتَّى مالَ رَأسُه مِنْ الجُوعِ والعَطشِ وخَشَوا مَوتَه، فأخرَجُوهُ فقالَ: قد كانَ اللهُ أحَلَّه لي؛ لأني مُضطرٌّ، ولكنْ لم أكُنْ لِأشمِّتَكَ بدِينِ الإسلامِ»، ولأنَّ إباحةَ الأكلِ رُخصةٌ، فلا تَجبُ عليهِ كسائرِ الرُّخصِ، ولأنَّ له غَرضًا في اجتِنابِ النَّجاسةِ والأخذِ بالعَزيمةِ، ورُبما لم تَطبْ نَفسُه بتَناولِ المَيتةِ، وفارَقَ الحَلالَ في الأصلِ مِنْ هذهِ الوُجوهِ.

فصلٌ: وتُباحُ المُحرَّماتُ عندَ الاضطِرارِ إليها في الحَضرِ والسفرِ جَميعًا؛ لأنَّ الآيةَ مُطلَقةٌ غيرُ مُقيَّدةٍ بإحدَى الحالتَينِ، وقولُه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ [البقرة: ١٧٣] لفظٌ عامٌّ في حقِّ كلِّ مُضطرٍّ، ولأنَّ الاضطِرارَ يَكونُ في الحَضرِ في سَنةِ المَجاعةِ، وسَببُ الإباحةِ الحاجَةُ إلى حِفظِ النَّفسِ عن الهَلاكِ؛ لكَونِ هذهِ المَصلحةِ أعظَمَ مِنْ مَصلحةِ اجتِنابِ النَّجاساتِ والصِّيانةِ عن تَناولِ المُستخبَثاتِ، وهذا المعنَى عامٌّ في الحالتَينِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 799 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.