ثم فُرضَ الحَجُّ سَنةَ سِتٍّ وقيلَ سَنةَ خَمسٍ، وكانَ القِتالُ مَمنوعًا منه في أوَّلِ الإسلامِ وأُمِروا بالصبْرِ على أذَى الكُفارِ، فلمَّا هاجَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ إلى المَدينةِ وجَبَت الهِجرةُ على مَنْ قدِرَ، فلمَّا فُتِحت مَكةُ ارتَفَعت الهِجرةُ منها إلى المَدينةِ ونُفِي وُجوبُ الهِجرةِ من دارِ الحَربِ على ما سَنذكُرُه إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، ثم أذِنَ اللهُ ﷾ في القِتالِ للمُسلِمينَ إذا ابتَدَأهم الكُفارُ بقِتالٍ، ثم أباحَ القِتالَ ابتِداءً، لكنْ في غيرِ الأشهُرِ الحُرُمِ، ثم أمَرَ به من غيرِ تَقييدٍ بشَرطٍ ولا زَمانٍ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 20, halaman 18
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 18 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12039)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.