Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 29

  1. كتاب الجهاد
  2. أقسام الجهاد
  3. القسم الثاني: جهاد الطلب
  4. حكم جهاد الطلب

وما ذكَرَه الفُقهاءُ حمَلوه على العادةِ الغالِبةِ، وهي أنَّ الأموالَ والعَددَ لا تَتأتَّى لتَجهيزِ الجُنودِ في السَّنةِ أكثَرَ من مَرةٍ، ثم إنْ تَمكَّنَ الإمامُ من بَثِّ الأجنادِ للجِهادِ في جَميعِ الأطرافِ، فعَلَ؛ وإلا يَبدأْ بالأهَمِّ فالأهَمِّ، ويَنبَغي له أنْ يَرعى النُّصفةَ بالمُناوَبةِ بينَ الأجنادِ في الإغزاءِ، ويَسقُطُ الوُجوبُ في هذا الضَّربِ بأعذارٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ البُجيرِميُّ ﵀: «قَولُه: أو بأنْ يَدخلَ الإمامُ … إلخ» ظاهِرُه سُقوطُ الفَرضِ بأحَدِ الأمرَينِ إمَّا بإِشحانِ الثُّغورِ وإمَّا بدُخولِ الإمامِ أو نائِبِه، قالَ: وهو المَذهبُ، لكنَّ شَيخَنا البُرلُّسيَّ رَدَّ ذلك، وله فيه تَصنيفٌ، أقامَ فيه البَراهينَ على أنَّه لا بدَّ من اجتِماعِ الأمرَينِ، وعرَضه على جَمعٍ كَثيرٍ من أهلِ عَصرِه من مَشايِخِه وغيرِهم فوافَقوا على ذلك (¬٢).

وقالَ إمامُ الحَرمَينِ أبو المَعالي الجُوينيُّ ﵀: وقد قالَ طَوائفُ من الفُقهاءِ: الجِهادُ من فُروضِ الكِفاياتِ، فإذا قامَ به مَنْ فيه كِفايةٌ سقَطَ الفَرضُ عن الباقِينَ، وإنْ تَعطَّلَ الجِهادُ حَرِجَ الكافَّةُ على تَفاصيلَ مَعروفةٍ في مَسالِكِ الفِقهِ.

ثم قالُوا: يَجبُ أنْ يَنهَضَ إلى كلِّ صَوبٍ من أصوابِ بِلادِ الكُفرِ في الأقطارِ عندَ الاقتِدارِ عَسكَرٌ جَرَّارٌ في السَّنةِ مَرةً واحِدةً، وزعَموا أنَّ الفَرضَ يَسقُطُ بذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 29 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.