Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 47

  1. كتاب الجهاد
  2. شروط وجوب الجهاد
  3. الشرط السادس: الاستطاعة
  4. النوع الأول: الاستطاعة البدنية

يَمنعُ المَشيَ، ولا جِهادَ على أشَلِّ اليَدِ ولا مَنْ فقَدَ مُعظَمَ أصابِعِه بخِلافِ فاقِدِ الأقَلِّ.

وكذا العَمى فلا جِهادَ على أعمى، ويَجبُ على الأعوَرِ والأعشى وعلى ضَعيفِ البَصرِ إنْ كانَ يُدرِكُ الشَّخصُ ويُمكِنُه أنْ يَتَّقيَ السِّلاحَ.

والدَّليلُ على عَدمِ وُجوبِ الجِهادِ على المَريضِ والأعمى والأعرَجِ ومَن في حُكمِهم قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧].

فقد عذَرَ اللهُ جلَّ شأنُه هؤلاء بالتَّخلُّفِ عن الجِهادِ ورَفعِ الحَرجِ عنهم، ولأنَّ هؤلاء لا قُدرةَ لهم على القِتالِ فلا يُكلَّفونَ ما لا طاقةَ لهم به.

قالَ الحَنفيةُ: لا يَجبُ الجِهادُ على أَعْمى ولا مُقعَدٍ ولا أقطَعَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧].

ولأنَّهم عاجِزون، ولِهذا سقَطَ عنهم فَرضُ الحَجِّ، وسَواءٌ كانَ أقطَعَ الأصابِعِ أو أشَلَّ، ولأنَّه يَحتاجُ في القِتالِ إلى يَدٍ يَضرِبُ بها ويَدٍ يَتَّقي بها (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأمَّا السَّلامُ من الضَّررِ فمَعناه السَّلامةُ من العَمى والعَرجِ والمَرضِ، وهو شَرطٌ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 47 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.