Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 91

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. ١ - النساء والصبيان والمجانين

فبعَثَ رَجلًا فقالَ: «انظُرْ عَلامَ اجتمَع هؤلاء»، فجاءَ، فقالَ: على امَرأةٍ قَتيلٍ، فقالَ: «ما كانَت هذه لتُقاتِلَ» (¬١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: لو قاتَلَت المَرأةُ جازَ أنْ تُقتَلَ بالاتِّفاقِ؛ لوُجودِ المَعنى فيها الذي جعَلَ اللهُ ﷾ ورَسولُه ﷺ عَدمَه مانِعًا من قَتلِها بقَولِه ﷺ: «ما كانَت هذه لتُقاتِلَ» (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولو وقَفَت امرأةٌ في صَفِّ الكُفارِ أو على حِصنِهم فشَتمَت المُسلِمينَ أو تَكشَّفت لهم جازَ رَميُها قَصدًا؛ لِما رَوى سَعيدٌ حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن أيُّوبَ عن عِكرِمةَ قالَ: لمَّا حاصَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ أهلَ الطائِفِ أشرَفت امرأةٌ فكشَفَت عن قُبُلِها، فقالَ: «ها دُونَكم فارمُوها»، فرَماها رَجلٌ من المُسلِمينَ فما أخطأ ذلك منها، ويَجوزُ النَّظرُ إلى فَرجِها للحاجةِ إلى رَميِها؛ لأنَّ ذلك من ضَرورةِ رَميِها، وكذلك يَجوزُ رَميُها إذا كانَت تَلتقِطُ لهم السِّهامَ أو تَسقيهمُ الماءَ أو تُحرِّضُهم على القِتالِ؛ لأنَّها في حُكمِ المُقاتِلِ، وهكذا الحُكمُ في الصَّبيِّ والشَّيخِ وسائرِ من مُنِع من قَتلِه منهم (¬٣).

وقد نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ التَّعرُّضَ لسَبِّ الإسلامِ والمُسلِمينَ كالمُشارَكةِ في القِتالِ فيُقتَلنَ به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 91 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.