Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 96

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. ٣ - الرهبان

«اقتُلوا شُيوخَ المُشرِكينَ واستَبقُوا شَرخَهم، والشَّرخُ: الغِلمانُ الذين لم يُنبِتوا» (¬١).

وعن أبي مُوسَى ﵁ قالَ: «لمَّا فرَغَ النَّبيُّ ﷺ من حُنينٍ بعَثَ أبا عامِرٍ على جَيشٍ إلى أوطاسٍ فلَقيَ دُرَيدَ بنَ الصِّمةِ فقُتلَ دُرَيدٌ وهزَمَ اللهُ أصحابَهُ … » (¬٢). فلمَّا ذكَرَ ذلك ﷺ للنَّبيِّ لم يُنكِرْ ذلك (¬٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا شُيوخُ الكُفارِ؛ فإنْ كانَ فيهم رأيٌ قُتِلوا، وإلا ففيهم وفي الرُّهبانِ خِلافٌ، قالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ: لا يُقتَلون، والأصَحُّ في مَذهبِ الشافِعيِّ قَتلُهم (¬٤).

٣ - الرُّهبانُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرُّهبانِ الذين لا يُخالِطون الناسَ هل يَجوزُ قَتلُهم أو لا؟ بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّهم إنْ خالَطوا الناسَ أو قاتَلُوا أو حَرَّضوا على القِتالِ فإنَّهم يُقتَلونَ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى عَدمِ جَوازِ قَتلِ الرُّهبانِ الذين لا يُخالِطونَ الناسَ إذا لم يَكنْ لهم رأيٌ ولا تَدبيرٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.