Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 98

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. ٣ - الرهبان

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يُقتَلُ زَمِنٌ ولا أعمَى ولا راهِبٌ، والخِلافُ فيهم كالخِلافِ في الشَّيخِ وحُجَّتُهم ههنا حُجَّتُهم فيه.

ولنا: في الزَّمِنِ والأعمى أنَّهما ليسَا مِنْ أهلِ القِتالِ فأشبَها المَرأةَ وفي الراهِبِ ما رُوي في حَديثِ أبي بَكرٍ الصِّديقِ ﵁ أنَّه قالَ: «وستَمرُّون على أقوامٍ في الصَّوامِعِ قد حبَسوا أنفُسَهم فيها فدَعُوهم حتى يُميتَهم اللهُ على ضَلالِهم»، ولأنَّهم لا يُقاتِلون تَديُّنًا فأشبَهوا مَنْ لا يَقدِرُ على القِتالِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ إلى جَوازِ قَتلِ الرُّهبانِ وإنْ لم يُخالِطوا الناسَ (¬٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا شُيوخُ الكُفارِ؛ فإنْ كانَ فيهم رأيٌ قُتِلوا، وإلا ففيهم وفي الرُّهبانِ خِلافٌ، قالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ: لا يُقتَلون، والأصَحُّ في مَذهبِ الشافِعيِّ قَتلُهم (¬٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ويَحِلُّ قَتلُ راهِبٍ وأجيرٍ ومُحترِفٍ وشَيخٍ، ولو ضَعيفًا وأعمى، وزَمِنٍ ومَقطوعِ اليَدِ والرِّجلِ وإنْ لم يَحضُروا الصَّفَّ ولا قِتالَ فيهم ولا رأيَ في الأظهَرِ؛ لعُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، ولأنَّهم أحرارٌ مُكلَّفون فجازَ قَتلُهم كغيرِهم.

والثانِي: المَنعُ؛ لأنَّهم لا يُقاتِلون فأشبَهوا النِّساءَ والصِّبيانَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 98 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.