Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 125

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأسرى
  3. حكم فداء الأسير بالمال

العَقربِ ويَكسِرون أنيابَ الحَيةِ ولا يَقتُلونهما؛ قَطعًا لضَرَرِهما عن المُسلِمينَ ما داموا في دارِ الحَربِ وإبقاءً لنَسلِهما (¬١).

حُكمُ فِداءِ الأسيرِ بالمالِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ من الحَنفيةِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى جَوازِ فِداءِ أسرى الحَربيِّينَ الذين يَثبُتُ الخيارُ للإمامِ فيهم بالمالِ، غيرَ أنَّ المالِكيةَ يُجيزونَه بمالٍ أكثَرَ من قيمةِ الأسيرِ، وعن مُحمدِ بنِ الحَسنِ -كما نقَلَ السَّرخسيُّ عن «السِّيَرِ الكَبيرِ» - تَقييدُ ذلك بحاجةِ المُسلِمينَ للمالِ، وقيَّد الكاسانِيُّ هذا بما إذا كانَ الأسيرُ شَيخًا كَبيرًا لا يُرجى له وَلَدٌ، وأجازَه الشافِعيةُ بالمالِ دونَ قَيدٍ، ولو لم تَكنْ ثَمةَ حاجةٌ للمالِ، ونَصُّوا على أنَّه للإمامِ أنْ يَفديَ الأسرى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 125 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.