Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 140

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأسرى
  3. حمل رأس الكافر

فجائِزٌ، وأمَّا المالِكيةُ فقالُوا بحُرمةِ حَملِها إلى بَلدٍ آخَرَ، أمَّا إذا كانَ في البَلدِ فجائِزٌ.

قالَ الحَصكَفيُّ ﵀: لا بأسَ بحَملِ رأسِ المُشرِكِ لو فيه غَيظُهم وفيه فَراغُ قُلوبِنا، وقد حمَلَ ابنُ مَسعودٍ يَومَ بَدرٍ رأسَ أبي جَهلٍ وألقاها بينَ يَدَيْه ﵊، فقالَ النَّبيُّ ﵊: «اللهُ أكبَرُ هذا فِرعَوْني وفِرعَونُ أُمَّتي، كانَ شَرُّه علَيَّ وعلى أُمَّتي أعظَمَ من شَرِّ فِرعَونَ على مُوسى وأُمَّتِه».

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قَولُه: (وقد حمَلَ … إلخ) وكذا فعَلَ عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ بسُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ، ومُحمدُ بنُ مَسلَمةَ بكَعبِ بنِ الأشرَفِ، كما بسَطَه السَّرخسيُّ، وقالَ: عليه أكثَرُ مَشايِخِنا لو فيه غَيظُهم وفَراغُ قُلوبِنا بأنْ يَكونَ المَقتولُ مِنْ قُوَّادِ المُشرِكينَ أو عُظماءِ المُبارِزين (¬١).

وقالَ الدَّرديرُ ﵀: (و) حرُمَ (حَملُ رأسِ) الكافِرِ (لِبَلدٍ أو) إلى (والٍ) أي: أميرِ جَيشٍ، وأمَّا في البَلدِ التي وقَعَ فيها القَتلُ فجائِزٌ.

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: (قَولُه: وحَملُ رأسِ كافرٍ) أي: على رُمحٍ، وقَولُه: لبَلدٍ -أي: ثانٍ- سَواءٌ كانَ الوَليُّ ماكِثًا فيها أو لا، وقَولُه: أو إلى والٍ، أي: ولو كانَ في بَلدِ القِتالِ نَفسِها (قَولُه: وأمَّا في البَلدِ) أي: وأمَّا حَملُها في بَلدِ القِتالِ لا للوالي فهو جائِزٌ بخِلافِ البُغاةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.