Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. حكم صلاة الوتر

والتَّهَجُّدِ. قال النَّوويُّ ﵀: الصَّحيحُ المَنصوصُ في «الأُمُّ» وَ «المُختَصَرُ» أنَّ الوِترَ يُسمَّى تَهجُّدًا، وفيه وَجهٌ أنَّه لا يُسمَّى تَهجُّدًا، بلِ الوِترُ غيرُ التَّهَجُّدِ (¬١)، قال الحافِظُ ابنُ رَجبٍ ﵀: وهذا هو الذي ذكرَه بَعضُ أصحابِنا -أي أنَّه لا يُسمَّى تَهجُّدًا- ويَنبَغي أن يَكونَ مَبنِيًّا على القولِ بأنَّ الوِترَ هو الرَّكعةُ المُنفرِدةُ وَحدَها، فأمَّا إن قُلنا: الوِترُ: الرَّكعةُ بما قبلَها، فالوِترُ هو التَّهجُّدُ وإن لم يَنوِ به الوِترَ (¬٢).

حكمُ صَلاةِ الوِترِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ ومحمدُ مِنْ الحَنفيَّةِ وأبو حَنيفةَ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوِترَ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وليس بواجِبٍ، ودَليلُ سُنِّيتِه قولُ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ؛ فَأَوتِرُوا يَا أَهلَ القُرآنِ» (¬٣)، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَه وواظَبَ عليه.

واستدَلُّوا على عدمِ وُجوبِه بما رَواه مالِكٌ في المُوَطَّأِ وأبو داودَ وغيرُهما عن عَبد اللهِ بنِ مُحَيرِيزٍ أنَّ رَجلًا مِنْ بَني كِنانةَ يُدعَى المُخدَجيَّ: سمِع رَجلًا بالشَّامِ يُكَنَّى أبا محمدٍ، يَقولُ: «الوِترُ واجِبٌ». قال المُخدَجيُّ: فَرُحتُ إلى عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ﵁ فاعتَرَضتُ له وهو رائِحٌ إلى المَسجدِ، فأخبَرتُه بالَّذي قال أبو مُحمدٍ، فقال عُبادةُ: كَذَبَ أبو مُحمدٍ، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «خَمسُ صَلواتٍ كَتَبَهنَّ اللهُ تَعالَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 505 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.