Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 175

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. أمان الصبي

مالِكٌ، وما عليه أهلُ المَدينةِ وأهلُ الكُوفةِ وأهلُ الشامِ وأصحابُ الحَديثِ وأهلُ الرأيِ (¬١).

أمانُ الصَّبيِّ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ أمانَ الصَّبيِّ غيرُ جائِزٍ.

وممَّن حَفِظتُ عنه ذلك: سُفيانُ الثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والشافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأصحابُ الرأيِ (¬٢).

وقالَ في كِتابِه «الإجماعُ»: وأجمَعوا على أنَّ أمانَ الصَّبيِّ غيرُ جائِزٍ (¬٣).

ونَقلُه الإجماعَ فيه نَظرٌ؛ فالعُلماءُ فَرَّقوا بينَ الصَّبيِّ المُميِّزِ وغيرِ المُميِّزِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: «فأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ، فقالَ ابنُ حامِدٍ: فيه رِوايتان؛ إحداهُما: لا يَصحُّ أمانُه، وهو قَولُ: أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ ولا يَلزمُه بقَولِه حُكمٌ، فلا يَلزمُ غيرَه كالمَجنونِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 175 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.