Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 183

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. القدر الذي يصح أن يعطيه الإمام والأمراء والأفراد من الأمان

مَأمنِه (¬١).

القَدرُ الذي يَصحُّ أنْ يُعطيَه الإمامُ والأُمراءُ والأفرادُ من الأمانِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في صِحةِ أمانِ الإمامِ لجَميعِ الكُفارِ وآحادِهم؛ لأنَّ وِلايتَه عامةٌ على المُسلِمينَ؛ لأنَّه مُقدَّمٌ للنَّظرِ والمَصلَحةِ، نائِبٌ عن الجَميعِ في جَلبِ المَنافِعِ ودَفعِ المَضارِّ (¬٢).

ثم اختَلفَ الفُقهاءُ في القَدْرِ الذي يَجوزُ أنْ يُعطيَه أميرُ الجَيشِ وآحادُ المُسلِمينَ؟

فقالَ الحَنفيةُ: إذا أمَّنَ رَجلٌ حُرٌّ أو امرأةٌ حُرةٌ كافرًا أو جَماعةً أو أهلَ حِصنٍ أو مَدينةٍ صَحَّ أمانُهم ولم يَكنْ لأحدٍ من المُسلِمينَ قِتالُهم، إلا أنْ يَكونَ في ذلك مَفسَدةٌ فينبِذَ إليهم، كما إذا أمَّنَ الإمامُ بنَفسِه ثم رأى المَصلَحةَ في النَّبذِ.

ولو حاصَرَ الإمامُ حِصنًا وأمَّنَ واحِدٌ من الجَيشِ أحدًا -وفيه مَفسَدةٌ- يَنبِذُ الإمامُ لما بيَّنَّا، ويُؤدِّبُه الإمامُ لافتِئاتِه على رأيِه، بخِلافِ ما إذا كانَ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّه رُبَّما تَفوتُ المَصلَحةُ بالتأخيرِ فكانَ مَعذورًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 183 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.