Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 190

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. الأمان بالإشارة

الأمانَ؛ (رُدَّ) في المَسائلِ الثَّلاثِ (لمَأمَنِه) أي: لمحَلِّ أمْنِه ولا يَجوزُ قَتلُه ولا أسْرُه ولا أخْذُ مالِه.

(وإنْ قامَت قَرينةٌ) على صِدقِه أو كَذِبه (فعليها) العَملُ؛ فإنْ قامَت على كَذبِه رأى الإمامُ فيه رأيَه من قَتلٍ أو استِرقاقٍ أو غيرِهما.

(وإنِ رُدَّ) مُؤمَّنٌ تَوجَّه لبَلدِه قبلَ وُصولِه لها (بريحٍ فعلى أمانِه) الأولِ لا يُتعرَّضُ له (حتى يَصِلَ) لبَلدِه أو لمَأْمَنِه؛ فإنْ رجَعَ بعدَ وُصولِه لها فقيلَ: فَيءٌ، وقيل: إنْ رجَعَ اختيارًا، وقيل: يُخيَّرُ الإمامُ في رَدِّه وإنزالِه.

(وإنْ ماتَ) المُستأمَنُ (عندَنا فمالُه) ودِيَتُه إنْ قُتلَ (فَيءٌ) في بَيتِ المالِ (إنْ لم يَكنْ معه) ببَلدِنا (وارِثٌ)؛ فإنْ كانَ معه وارِثٌ في دينِهم ولو ذا رَحِمٍ فمالُه له دَخلٌ على التَّجهيزِ أم لا (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ أشارَ المُسلِمُ إليهم بما يَرَوْنه أمانًا وقالَ: أرَدتُ به الأمانَ، فهو أمانٌ، وإنْ قالَ: لم أُرِدْ به الأمانَ فالقَولُ قَولُه؛ لأنَّه أعلَمُ بنيَّتِه.

فإنْ خرَجَ الكُفارُ من حِصنِهم بِناءً على هذه الإشارةِ لم يَجزْ قَتلُهم، ولكنْ يُردُّونَ إلى مَأمَنِهم.

وقالَ عُمرُ ﵁: «واللهِ لو أنَّ أحَدَكم أشارَ بإصبَعِه إلى السَّماءِ إلى مُشرِكٍ فنزَلَ بأمانِه فقتَله لقتَلتُه به» رَواه سَعيدٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 190 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.