Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 510

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. وقت أول الوتر ووقت آخره

وفي قَولٍ عندَ الشَّافعيَّةِ: وقتُ الوِترِ هو وقتُ العِشاءِ، فلو صلَّى الوِترَ قبلَ أن يُصلِّيَ العِشاءَ صحَّ وِترُه.

وآخرُ وقتِه عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ طُلوعُ الفَجرِ الثاني؛ لحَديثِ خارِجةَ المُتقدِّمِ (¬١).

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّ أوَّلَ وقتِ الوِترِ بعدَ صَلاةِ عِشاءٍ صَحيحةٍ، ولو بعدَ ثُلُثِ اللَّيلِ، فإن تبيَّن فَسادُها لم يَدخُل وقتُه، وإن كان صلَّاهُ بعدَ الفاسِدةِ أعادَ بعدَ إعادَتِها، وبعدَ غيابِ الشَّفقِ الأحمَرِ، فإن قدَّم العِشاءَ عندَ المَغربِ لِسَفرٍ أو مَطَرٍ، لم يَدخُل وقتُ الوِترِ حتى يَغيبَ الشَّفقُ.

وآخرُ وقتِ الوِترِ عندَهم هو طُلوعُ الفَجرِ، إلا في الضَّرورةِ، وذلك لِمَنْ غلَبته عَيناه عن وِردِه، فلَه أن يُصلِّيَه، فيُوتِرَ ما بينَ طُلوعِ الفَجرِ وبينَ أن يُصلِّيَ الصُّبحَ، ما لم يَخشَ أن تَفوتَ صَلاةُ الصُّبحِ بطُلوعِ الشَّمسِ.

فلو شرعَ في صَلاةِ الصُّبحِ وكانَ مُنفرِدًا، ثم تذكَّر أنَّ عليه الوِترَ، وهو في الصُّبحِ يُندَبُ له قَطعُها، أي: الصُّبحِ، لأجلِ الوِترِ، ما لم يَخَف خُروجَ وقتِ الصُّبحِ.

قال في «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: (ونُدِبَ لِفَذٍّ) تذكَّر أنَّ عليه الوِترَ، وهو في الصُّبحِ (قَطعُهَا)، أي: الصُّبحِ (له) أي: لِأجلِ الوِترِ، ما لم يَخَف خُروجَ وقتِ الصُّبحِ، فيأتي بالشَّفعِ والوِترِ، ويُعيدُ الفَجرَ، (وجازَ القَطعُ) لِمُؤتَمٍّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 510 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.