Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 211

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. إذا دخل المسلم دار العدو بأمان

لو سألوهم أنْ يَرُدُّوا إليهم الأمانَ ويَنبِذوا إليهم، فإذا فعَلوا قاتَلُوهم عن أطفالِ المُسلِمينَ ونِسائِهم (¬١).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: فإنْ دخَلَ مُسلِمٌ دارَ الحَربِ بأمانٍ فسرَقَ منهم مالًا أو اقترَضَ منهم مالًا وعادَ إلى دارِ الإسلامِ ثم جاءَ صاحِبُ المالِ إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ وجَبَ على المُسلِمِ رَدُّ ما سرَقَ أو اقترَضَ؛ لأنَّ الأمانَ يُوجِبُ ضَمانَ المالِ في الجانبَينِ فوجَبَ (¬٢).

وجاء في «مَسائلِ عبدِ اللهِ بنِ الإمامِ أحمدَ ﵀»: سألتُ أبي عن رَجلٍ دخَلَ أرضَ العَدوِّ بأمانٍ فسَرَق منهم مالًا أو دَوابَّ أو غيرَ ذلك، قالَ: إذا كانَ بأمانٍ لم يَسرِقْ ولم يأخُذْ من أموالِهم شَيئًا، ولا يَبعْ في بِلادِهم دِرهمًا بدِرهَمينِ ولا يَزنِ في بِلادِهم، فإذا دخَلَ بغيرِ أمانٍ فلا بأسَ أنْ يَأخذَ منهم (¬٣).

وجاء في «المُغني» لابنِ قُدامةَ ﵀: مَنْ دخَلَ إلى أرضِ العَدوِّ بأمانٍ لم يَخُنْهم في مالِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّ خيانَتَهم مُحرَّمةٌ؛ لأنَّهم إنَّما أعطَوْه الأمانَ مَشروطًا بتَركِه خيانَتَهم وأمْنِه إيَّاهم من نَفسِه، وإنْ لم يَكنْ ذلك مَذكورًا في اللَّفظِ فهو مَعلومٌ في المَعنى، ولذلك مَنْ جاءَنا منهم بأمانٍ فخانَنا كانَ ناقِضًا لعَهدِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 211 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.