Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 213

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. إذا دخل المسلم دار العدو بغير أمان

وهو أيضًا قَولُ الشافِعيةِ، فقد نَصُّوا على أنَّ المُسلِمَ إذا وجَدَ في دارِ الحَربِ رِكازًا وكانَ قد دخَلَ إليهم بغيرِ أمانٍ؛ فإنْ أخذَه بقَهرٍ وقِتالٍ فهو غَنيمةٌ، كأخْذِ أموالِهم ونُقودِهم من بُيوتِهم، فيَكونُ خُمسُه لأهلِ الخُمسِ وأربَعةُ أَخماسِه لمَن وجَدَه.

وإنْ أخَذَه بغيرِ قِتالٍ ولا قَهرٍ فهو فَيءٌ، ومُستحِقُّه أهلُ الفَيءِ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: ثم في كَونِه فَيئًا إشكالٌ؛ لأنَّ مَنْ دخَلَ بغيرِ أمانٍ وأخَذَ مالَهم بلا قِتالٍ إمَّا أنْ يأخُذَه خُفيةً فيَكونَ سارِقًا، وإمَّا جَهارًا فيَكونَ مُختلِسًا، وهُما مِلكُ السارِقِ والمُختلِسِ.

ويَتأيَّدُ هذا الإشكالُ بأنَّ كَثيرًا من الأئِمةِ أطلَقوا القَولَ بأنَّه غَنيمةٌ، منهم ابنُ الصَّباغِ والصَّيَدلانيُّ (¬١).

فالخِلافُ عندَ الشافِعيةِ: هل هو غَنيمةٌ يُخمَّسُ أو فَيءٌ يُصرَفُ مَصارِفَ الفَيءِ أو هو سَرِقةٌ واختِلاسٌ فيَكونُ مِلكَ السارِقِ والمُختلِسِ؟

أمَّا الحَنفيةُ فجاءَ في «شَرحِ السِّيَرِ الكَبيرِ» للشَّيبانِيِّ: وإذا دخَلَ المُسلِمُ دارَ الحَربِ بغيرِ أمانٍ فأخَذَه المُشرِكونَ فقالَ لهم: أنا رَجلٌ منكم،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 213 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.