Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 230

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في حكم إتلاف النفس وتقحم المهالك إظهارا للدين
  3. ١ - جواز انغماس الواحد من المسلمين في العدد الكثير من العدو وإن تيقن الهلكة

المُنكرِ؛ أنَّه متى رَجا نَفعًا في الدِّينِ فبذَلَ نَفسَه فيه حتى قُتلَ كانَ في أعلى دَرَجاتِ الشُّهداءِ (¬١).

وقالَ ابنُ أبي زَمنينَ: قالَ ابنُ حَبيبٍ: ولا بأسَ أنْ يَحمِلَ الرَّجلُ وَحدَه على الكَتيبةِ وعلى الجَيشِ إذا كانَ ذلك مِنه للهِ ﷾، وكانَت فيه شَجاعةٌ وجلَدٌ وقُوةٌ على ذلك، وذلك حَسنٌ جَميلٌ لم يَكرَهْه أحَدٌ من أهلِ العِلمِ، وليسَ ذلك من التَّهلُكةِ، وإذا كانَ ذلك منه للفَخرِ والذِّكرِ فلا يَفعَلْ، وإنْ كانَت به عليه قُوةٌ، وإذا لم يَكنْ به عليه قُوةٌ فلا يَفعَلْ، وإنْ أرادَ اللهَ ﷾ به؛ لأنَّه حينَئذٍ يُلقي بيَدِه إلى التَّهلُكةِ (¬٢).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: لا أَرى ضِيقًا على الرَّجلِ أنْ يَحمِلَ على الجَماعةِ حاسِرًا أو يُبادِرَ الرَّجلُ وإنْ كانَ الأغلَبَ أنَّه مَقتولٌ؛ لأنَّه قد بُودِرَ بينَ يَدَيْ رَسولِ اللهِ ﷺ وحمَلَ رَجلٌ من الأنصارِ حاسِرًا على جَماعةٍ من المُشرِكينَ يَومَ بَدرٍ بعدَ إعلامِ النَّبيِّ ﷺ بما في ذلك من الخَيرِ فقُتِلَ (¬٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: جوَّزَ الأئِمةُ الأربَعةُ أنْ يَنغمِسَ المُسلِمُ في صَفِّ الكُفارِ، وإنْ غلَبَ على ظَنِّه أنَّهم يَقتُلونه إذا كانَ في ذلك مَصلَحةٌ للمُسلِمينَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.