Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 259

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. الأرض المغنومة عنوة

حَقيقةً، وإنَّما أُخذَ للحاجةِ ويُرَدُّ ما فضَل، ولذا لا يَجوزُ مُبادَلةٌ بعدَ القَسمِ إلا إذا خَلا عن الرِّبا والمَوانِعِ الشَّرعيةِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: وللغانِمينَ ممَّن يُسهَمُ لهم أو يُرضَخُ -ولو بغيرِ إذنِ الإمامِ- التَّبسُّطُ في الغَنيمةِ قبلَ اختيارِ التَّملُّكِ بأكلِ القُوتِ والأُدمِ والفاكِهةِ ونَحوِها ممَّا يُعتادُ أكلُه للآدَميِّ عُمومًا كالشَّحمِ واللَّحمِ، على سَبيلِ الإباحةِ لا التَّمليكِ، يَنتفِعُ به الآخِذُ ولا يَتصرَّفُ فيه.

ولا يَجوزُ أخْذُ شَيءٍ من الأموالِ كسِلاحٍ ودابةٍ ولا الانتِفاعُ بها؛ فإنِ احتاجَ إلى المَلبوسِ لبَردٍ أو حَرٍّ ألبَسَه الإمامُ له إمَّا بالأُجرةِ مُدةَ الحاجةِ ثم يَرُدُّه إلى المَغنَمِ أو يَحبِسُه عليه من سَهمِه.

فإنِ احتاجَ شَخصٌ منهم إلى القِتالِ بالسِّلاحِ جازَ للضَّرورةِ ولا أُجرةَ عليه، ويَرُدُّه إلى المَغنَمِ بعدَ زَوالِها؛ فإنْ لم يَكنْ ضَرورةً لم يَجزْ له استِعمالُه ولو اضطُرَّ إلى المَركوبِ في القِتالِ فله رُكوبُه بلا أجْرٍ.

ولهم عَلفُ الدَّوابِّ التي لا يُستغنَى عنها في الحَربِ كفَرسِه ودابةٍ تَحمِلُ سِلاحَه تِبْنًا وشَعيرًا ونَحوَهما كفُولٍ؛ لأنَّ الحاجةَ تَمسُّ إليه كمُؤنةِ نَفسِه.

أمَّا ما يَستصحِبُه من الدَّوابِّ الزِّينةِ أو الفُرجةِ كفُهودٍ ونُمورٍ فليسَ له علَفُها من مالِ الغَنيمةِ قَطعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 259 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.