Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 270

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. حكم أموال المسلمين إذا استردوها من الحربيين

يُخاطَبونَ بالحُرُماتِ إذا بلَغَتْهم الدَّعوةُ، وإنِ اختَلفَا في العِباداتِ، والاستِيلاءُ يَكونُ مَحظورًا، والمَحظورُ لا يَصلُحُ سَببًا للمِلكِ.

وسَواءُ أدخَلوه دارَ الحَربِ أو لم يُدخِلوه؛ فإنْ باعُوه على مُسلمٍ كانَ صاحِبُه أحَقَّ به من مُشتَريه بغيرِ ثَمنٍ، وإنْ غَنِمها المُسلِمونَ استَرجَعه صاحِبُه بغيرِ بَدلٍ، وسَواءٌ قبلَ القِسمةِ أو بعدَها، وعلى الإمامِ أنْ يُعوِّضَ مَنْ حصَلَ ذلك في سَهمِه بعدَ القِسمةِ قيمَتَه من سَهمِ المَصالحِ -أي: من خُمسِ الخُمسِ- لما في نَقصِ القِسمةِ من لُحوقِ المَشقةِ؛ فإنْ لمْ تَلحَقْ منه مَشقةٌ نقَصَها ولمْ يُعوَّضْ.

قالَ المُزَنيُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ ﵀: لا يَملِكُ المُشرِكونَ ما أحرَزُوه على المُسلِمينَ بحالٍ أباحَ اللهُ لأهلِ دِينِه مِلكَ أحرارِهم ونِسائِهم وذَراريِّهم وأموالِهم فلا يُساوُونَ المُسلِمينَ في شَيءٍ من ذلك أبدًا، قد أحرَزوا ناقةَ النَّبيِّ ﷺ وأحرَزَتْها منهم الأَنصاريةُ فلمْ يَجعَلَ لها النَّبيُّ ﵊ شَيئًا وجعَلها على أصلِ مِلكِه فيها، وأبَقَ لابنِ عُمرَ عَبدٌ وعازَ له فَرسٌ فأحرَزَهما المُشرِكونَ ثم أحرَزَهما عليهم المسُلمِون فَرُدَّا عليه، وقالَ أبو بَكرٍ الصِّديقُ ﵁: «مالِكُه أحقُّ به قبلَ القَسمِ وبعدَه».

ولا أعلَمُ أحَدًا خالَفَ في أنَّ المُشرِكينَ إذا أحرَزُوا عَبدًا لمُسلمٍ فأدرَكه وقد أوجَف عليه قبلَ القَسمِ أنَّه لمالِكِه بلا قيمةٍ ثم اختَلفُوا بعدَما وقَعَ في المَقاسِمِ فقالَ منهم قائِلٌ بقَولِنا، وعلى الإمامِ أنْ يُعوِّضَ من صارَ في سَهمِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 270 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.