Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 272

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. حكم أموال المسلمين إذا استردوها من الحربيين

بعَينِه فهو أحقُّ به من غيرِه، وإنْ أصابَه في أيدي التُّجارِ بعدَما اقتُسِم فلا سَبيلَ له إليه» (¬١) وقالَ سَلمانُ بنُ رَبيعةَ: «إذا قُسمَ فلا حقَّ له فيه» (¬٢) رَواهُما سَعيدٌ في «سُنَنِه» ولأنَّه إجماعٌ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ أحمدُ: إنَّما قالَ الناسُ فيها قَولَينِ إذا قُسمَ فلا شَيءَ له. وقالَ قَومٌ: إذا قُسمَ فهو له بالثَّمنِ، فإمَّا أنْ يَكونَ له بعدَ القِسمةِ بغيرِ ذلك فلم يَقلْه أحَدٌ، ومَتى انقَسَم أهلُ العَصرِ على قَولَينِ في حُكمٍ لم يَجزْ إحداثُ قَولٍ ثالِثٍ؛ لأنَّه يُخالِفُ الإجماعَ فلم يَجزِ المَصيرُ إليه، وقد رَوى أصحابُنا عن ابنِ عُمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ أدرَكَ مالَه قبلَ أنْ يُقسمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ قُسمَ فليسَ له فيه شَيءٌ» والمَعمولُ على ما ذكَرْنا من الإجماعِ، وقَولُهم لم يَزلْ مِلكُ صاحِبِه عنه غيرَ مُسلَّمٍ.

وإنْ أخَذه أحدُ الرَّعيةِ بهبةٍ أو سَرِقةٍ أو بغيرِ شَيءٍ فصاحِبُه أحقُّ به بغيرِ شَيءٍ.

وقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: لا يَأخذُه إلا بالقيمةِ؛ لأنَّه صارَ مِلكًا لواحِدٍ بعَينِه فأشبَهَ ما لو قُسِم.

ولنا: ما رُويَ أنَّ قَومًا أغاروا على سَرحِ النَّبيِّ ﷺ فأخَذوا ناقَتَه وجاريةً من الأنصارِ، فأقامَت عندَهم أيَّامًا ثم خرَجَت في بعضِ اللَّيلِ قالَت: فما وَضعتُ يَدي على ناقةٍ إلا رَغَتْ حتى وَضَعتُها على ناقةٍ ذَلُولٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 272 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.