Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 283

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. إذا مات الغازي أو قتل هل يأخذ من الغنيمة أو لا؟

وطَلحةُ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ أسهَمَ لهم من الخُمسِ؛ لأنَّ الأُمةَ أجمَعت على أنَّه مَنْ بَقيَ لعُذرٍ فلا شَيءَ له (¬١).

وقالَ الحَنفيةُ: إنَّ المُقاتِلَ وغيرَه سَواءٌ حتى يَستحِقَّ الجُنديُّ الذي لم يُقاتلْ لمَرضٍ أو غيرِه، وأنَّه لا يَتميَّزُ واحِدٌ على آخَرَ بشَيءٍ حتى أميرُ العَسكرِ، وهذا بلا خِلافٍ، لاستِواءِ الكلِّ في سَببِ الاستِحقاقِ (¬٢).

إذا ماتَ الغازِي أو قُتلَ هل يَأخذُ من الغَنيمةِ أو لا؟

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الغازيَ إذا ماتَ بعدَ إحرازِ الغَنيمةِ في دارِ الإسلامِ فإنَّه يُسهَمُ له.

ثم اختَلفُوا في الغازي يَموتُ في المَعركةِ أو بعدَها قبلَ حِيازةِ الغَنيمةِ.

فقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: إنْ ماتَ قبلَ إحرازِ الغَنيمةِ في دارِ الإسلامِ أو قسَمَها في دارِ الحَربِ فلا شَيءَ له؛ لأنَّ مِلكَ المُسلِمينَ لا يَتمُّ عليها إلا بذلك (¬٣).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ والحَنابِلةُ في قَولٍ: إنْ حضَرَ القِتالَ أُسهمَ له سَواءٌ ماتَ قبلَ حِيازةِ الغَنيمةِ أو بعدَها، وإنْ لم يَحضُرْ فلا سَهمَ له، ونَحوَه قالَه مالِكٌ واللَّيثُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 283 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.