Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 290

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. حق الأسير في الغنيمة

زالَ صارَ كانَ لم يَكنْ؛ فإنْ لم يَلتحِقْ هذا الأَسيرُ بهم حتى خرَجُوا إلى دارِ الإسلامِ فلا شَرِكةَ للسَّريةِ مع الأَسيرِ فيما أصابَ؛ لأنَّهم ما شارَكوه في الإصابةِ ولا في الإحرازِ.

ولا شَرِكةَ له معهم فيما أَصابوا بعدَما أُسِر هو؛ لأنَّه شارَكهم في الإصابةِ ولا في الإحرازِ.

ولكنَّه يُشارِكُهم فيما كانُوا أَصابوا قبلَ أنْ يُؤسَرَ؛ لأنَّه شارَكَهم في الإصابةِ فثبَتَ حَقُّه فيها.

ثم بالأسرِ لا يَبطُلُ ما كانَ ثابِتًا في حَقِّه وحالُه في ذلك كحالِ السَّريةِ التي امتنَعَت في دارِ الحَربِ بعدَ إصابةِ الغَنيمةِ (¬١).

أمَّا المالِكيةُ: فقالَ عبدُ المَلكِ بنُ حَبيبٍ: وسَمِعتُ أصحابَ مالِكٍ يَقولون فيمَن أُسِرَ في القِتالِ: فله سَهمُه فيما غنِمَ قبلَ القِتالِ وبعدَه، بمَنزِلةِ مَنْ ماتَ أو قُتِل، ومَن أُسرَ قبلَ القِتالِ فلا سَهمَ له فيما غنِمَ بعدَه، إلَّا أنْ تَكونَ الغَنيمةُ في فَورةِ ذلك وبحَضرتِه، ومَن أُسرَ بعدَ القِتالِ فله سَهمُه فيما غنِمَ قبلَه وبعدَه، يُقسَمُ له ولفَرسِه: أُصيبَ معه، أو عُقرَ تحتَه، أو خلَّفه عندَ أصحابِه، ومُشاهدةُ القَريةِ أو الحِصنِ أو العَسكرِ بمَنزِلةِ القِتالِ، وإنْ لم يَكنْ قِتالٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 290 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.