Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 296

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. كيفية قسمة الغنيمة

له، إذا كانَ في نَفسِه على الصِّفاتِ التي قَدَّمنا، حَسبَما مَضى في بَعضِها من الخِلافِ (¬١).

كَيفيةُ قِسمةِ الغَنيمةِ:

يَبدأُ الإمامُ في القِسمةِ بالأسلابِ فيَدفَعُها إلى أهلِها؛ لأنَّ القاتِلَ يَستحِقُّها غيرَ مُخمَّسةٍ عندَ الجُمهورِ -كما سيأتي-؛ فإنْ كانَ في الغَنيمةِ مالٌ لمُسلمٍ أو ذِميٍّ دُفِع إليه؛ لأنَّ صاحبَه مُتعيَّنٌ.

ثم يَبدأُ بمُؤنةِ الغَنيمةِ من أُجرةِ نَقالَ وحَمَّالٍ وحافِظِ مَخزَنٍ وحاسِبٍ؛ لأنَّه مِنْ مَصلَحةِ الغَنيمةِ، وإعطاءِ جُعلِ مَنْ دلَّه على مَصلَحةٍ كطَريقٍ أو قَلعةٍ.

ثم يُرضَخُ من الغَنيمةِ لمَن لا سَهمَ له من الحاضِرينَ بحسَبِ غَنائِه ولا يَبلَغُ بالرَّضخِ سَهمَ فارِسٍ ولا رَاجلٍ، ثم يُقسَمُ الباقي بينَ من شهِدَ الوَقعةَ (¬٢).

ويَنبَغي للإمامِ أو نائِبِه أنْ يَعرِضَ الجَيشَ عندَ دُخولِه دارَ الحَربِ ليَعلَمَ الفارِسَ من الراجِلِ ليَقسِمَ بينَهم بقَدْرِ استِحقاقِهم، فمَن دخَلَ فارِسًا ثم ماتَ فَرَسُه بعدَ ذلك فله سَهمُ فارِسٍ، وكذا لو أخَذَه العَدوُّ قبلَ حُصولِ الغَنيمةِ أو بعدَها؛ لأنَّ الفارِسَ مَنْ أوجَفَ على بِلادِ العَدوِّ بفَرسٍ فدخَلَ فارِسًا؛ لأنَّ المَقصودَ إرهابُ العَدوِّ دونَ القِتالِ عليها، حتى إنَّ مَنْ دخَلَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 296 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.