Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 299

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. أولا: الغنائم
  4. كيفية قسمة الغنيمة

ويشتَرِكُ فيه الذَّكرُ والأُنثى لدُخولِهم في اسمِ القَرابةِ، وغَنيُّهم وفَقيرُهم فيه سَواءٌ، للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ في إحدى الرِّوايتَينِ؛ لأنَّه سَهمٌ استُحِقَّ بقَرابةِ الأبِ شَرعًا، ففُضِّلَ فيه الذَّكرُ على الأُنثى كالمِيراثِ.

والرِّوايةُ الثانِيةُ: يُسوَّى بينَ الذَّكرِ والأُنثى؛ لأنَّهم أُعطوا باسمِ القَرابةِ، والذَّكرُ والأُنثى فيها سَواءٌ، فأشبَهَ ما لو أوصى لقَرابةِ فُلانٍ أو وقَفَ عليهم ألَا تَرى أنَّ الجَدَّ يَأخذُ مع الأبِ، وابنَ الابنِ يَأخذُ مع الابنِ؟ وهذا يَدلُّ على مُخالَفةِ المَواريثِ ولأنَّه سَهمٌ من خُمسِ الخُمسِ لجَماعةٍ فيَستَوي فيه الذَّكرُ والأُنثى كسائرِ سِهامِه ويُسوَّى بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ على الرِّوايتَينِ لاستِوائِهم في القَرابةِ فأشبَهَ المِيراثَ.

الخُمسُ الثالِثُ: لليَتامى: وهُم الذين فقَدوا آباءَهم وهُم صِغارٌ دونَ البُلوغِ. لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يُتمَ بعدَ احتِلامٍ» (¬١).

واختُلِفَ هل يَختصُّ بفَقيرِهم أو يَستَوي فيه غَنيُّهم وفَقيرُهم؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَشهورِ وبَعضُ الحَنابِلةِ إلى أنَّهم لا يَستحقُّونَ إلا مع الفَقرِ؛ لأنَّ صاحِبَ الأبِ لا يَستحِقُّ، والمالَ أنفَعُ من وُجودِ الأبِ، ولأنَّه صُرفَ إليهم لحاجَتِهم؛ فإنَّ اسمَ اليُتمِ يُطلَقُ عليهم في العُرفِ للرَّحمةِ ومَن كانَ إعطاؤُه لذلك اعتُبِرت الحاجةُ فيه وفارَقَ ذَوي القُربى؛ فإنَّهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 299 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.