Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 314

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. رابعا: التنفيل

رابِعًا: التَّنفيلُ:

وهو في اللُّغةِ من النَّفلِ وهو الغَنيمةُ:

يُقالُ: نفَّلَه: أعطاه النَّفلَ، ونَفَلَه بالتَّخفيفِ نَفلًا وأنفَلَه إياه، ونفَلَ الإمامُ الجُندَ: إذا جعَلَ لهم ما غَنِموا، ونفَّلَ فُلانًا على فُلانٍ: فضَّلَه على غيرِه.

قالَ أهلُ اللُّغةِ: جِماعُ مَعنى النَّفلِ والنافِلةِ: ما كانَ زيادةً على الأصلِ.

وهو في الاصطِلاحِ: زيادةُ مالٍ على سَهمِ الغَنيمةِ يَشترِطُه الإمامُ أو أميرُ الجَيشِ لمَن يَقومُ بما فيه نِكايةٌ زائِدةٌ على العَدوِّ (¬١).

والأصلُ فيه ما رُوي عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ بعَثَ سَريةً فيها عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ قِبَلَ نَجدٍ فغَنِموا إبِلًا كَثيرةً فكانَت سِهامُهم اثنَي عشَرَ بَعيرًا أو أحدَ عشَرَ بَعيرًا وَنُفِّلوا بَعيرًا بَعيرًا» (¬٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: فيه إثباتُ النَّفلِ، وهو مُجمَعٌ عليه (¬٣).

وللتَّنفيلِ صُورٌ ثَلاثٌ:

إحْداها: أنْ يَبعَثَ الإمامُ أمامَ الجَيشِ سَريةً تُغيرُ على العَدوِّ، ويَجعَلَ لهم شَيئًا ممَّا يَغنَمونَ كالرُّبعِ أو الثُّلثِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 314 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.