ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّنفيلَ يَكونُ قبلَ إصابةِ المَغنَمِ، أمَّا بعدَ إصابةِ المَغنَمِ فيُمتنَعُ أنْ يَخُصَّ بَعضًا ببَعضِ ما أصابوه؛ لأنَّ حَقَّ الغانِمينَ قد تأكَّد بالإصابةِ والإحرازِ.
وقالَ الحَنفيةُ: للإمامِ أنْ يَنفُلَ بعدَ الإحرازِ من الخُمسِ؛ لأنَّه لا حَقَّ للغانِمينَ فيه بشَرطِ أنْ يَكونَ المُنفَّلُونَ من أصنافِ الخُمسِ.
وقالَ المالِكيةُ: لا نَفلَ إلا بعدَ إحرازِ الغَنيمةِ (¬١).
الذي يَقومُ بقَسمِ الغَنيمةِ:
الذي يَقومُ بقَسمِ الغَنيمةِ الإمامُ أو مَنْ يَنوبُ عنه في قيادةِ الجَيشِ باتِّفاقِ العُلماءِ؛ فإنْ لم يَكنْ إمامٌ للناسِ وجَبَ على الناسِ الرُّجوعُ للعُلماءِ وذَوي الأحلامِ والنُّهَى من قادةِ الكَتائِبِ وغيرِهم من أهلِ الرأيِ.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 319 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.