Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 340

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. رابعا: التنفيل
  4. من الذي يقيم الحد

زَجرِ غيرِهم، وقد كتَبَ عُمرُ إلى أبي عُبَيدةَ أنْ يَجلِدَ من شَربَ الخَمرَ ثَمانينَ وهو بالشامِ وهو من الثُّغورِ (¬١).

مَنْ الذي يُقيمُ الحَدَّ:

من المُتَّفقِ عليه بينَ الفُقهاءِ أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُقيمَ الحَدَّ إلا الإمامُ أو نائِبُه؛ سَواءٌ كانَ الحدُّ حقًّا للهِ تَعالى كحَدِّ الزِّنا، أو لآدميٍّ كحَدِّ القَذفِ؛ لأنَّه يَفتقِرُ إلى الاجتِهادِ، ولا يُؤمَنُ فيه الحَيفُ، فوجَبَ أنْ يُفوَّضَ إلى الإمامِ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يُقيمُ الحُدودَ في حَياتِه، وكذا خُلفاؤُه مِنْ بَعدِه، ويَقومُ نائِبُ الإمامِ فيه مَقامَه (¬٢).

لكنْ ما الحُكمُ إذا لم يُوجَدَ إمامٌ للناسِ، أو وُجدَ لكنَّه كافِرٌ فهل يَجوزُ حينَئذٍ للقُضاةِ الشَّرعيِّينَ إذا تَوافَرت شُروطُهم أنْ يُقيموا الحُدودَ أو لا؟

قد نَصَّ بعضُ الفُقهاءِ على أنَّ مَنْ تَمكَّن مِنْ فِعلِ ذلك جازَ له أنْ يُقيمَ الحُدودَ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: خاطَب اللهُ المُؤمِنينَ بالحُدودِ والحُقوقِ خِطابًا مُطلَقًا، كقَولِه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨] وقَولِه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] وقَولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 340 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.