Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 350

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الاستعانة بغير المسلمين وبالمسلمين
  3. حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو

٢ - أنَّ خُزاعةَ خرَجَت مع النَّبيِّ ﷺ على قُريشٍ عامَ الفَتحِ وهُم مُشرِكونَ.

٣ - وبقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ستُصالِحونَ الرُّومَ صُلحًا آمِنًا وتَغزونَ أنتم وهُم عَدوًّا مِنْ وَرائِكم» (¬١).

جاء في «السِّيرِ الكَبيرِ وشَرحِه»: ولا بأسَ بأنْ يَستعينَ المُسلِمونَ بأهلِ الشِّركِ على أهلِ الشِّركِ إذا كانَ حُكمُ الإسلامِ هو الظاهِرَ عليهم (¬٢).

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: لا بأسَ للمُسلِمينَ أنْ يَستَعينوا بأهلِ الذِّمةِ في القِتالِ مع المُشرِكينَ، وقد كرِهَ ذلك بعضُ الناسِ، فقالُوا: فِعلُ المُشرِكينَ لا يَكونُ جِهادًا، فلا يَنبَغي أنْ يُخلَطَ بالجِهادِ ما ليسَ بجِهادٍ، واستدَلُّوا على ذلك بما رُوي: «أنَّ رَجلَينِ من المُشرِكينَ خرَجَا مع رَسولِ اللهِ ﷺ يَومَ بَدرٍ فقالَ: لا يَغزُ مَعنا إلا مَنْ كانَ على دِينِنا، فأسلَمَا».

ولكِنَّا نَقولُ: في الاستِعانةِ بهم زِيادةُ كَبتٍ وغَيظٍ لهم، والاستِعانةُ بهم كالاستِعانةِ بالكِلابِ عليهم، وإنَّما قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ ذلك لعِلمِه أنَّ الرَّجلَينِ يُسلِمان إذا أبى ذلك عليهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 350 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.