Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 396

  1. كتاب الهدنة والصلح مع أهل الحرب
  2. شروط صحة الموادعة والمهادنة
  3. ٤ - بقية الشروط إجمالا في كل مذهب

أو شرَط رَدَّ صَبيٍّ عاقِلٍ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ المَرأةِ في ضَعفِ العَقلِ والعَجزِ عن التَّخلُّصِ والهَربِ.

أو شرَط رَدَّ الرِّجالِ المُسلِمينَ مع عَدمِ الحاجةِ إليه.

أو شرَط رَدَّ سِلاحِهم أو إعطاءَهم شَيئًا من سِلاحِنا أو من آلاتِ الحَربِ.

أو شرَطَ لهم مالًا مِنَّا في مَوضِعٍ لا يَجوزُ بَذلُه فيه.

أو شرَطَ إدخالَهم الحرَم؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

فإنْ وقَعَ شَيءٌ من هذه الشُّروطِ الفاسِدةِ بطَلَ الشَّرطُ فلا يَجبُ الوَفاءُ به ولا يَجوزُ الوَفاءُ به لمُنافاتِه مُقتَضى العَقدِ دونَ العَقدِ فيَصحُّ وكذا عَقدُ الذِّمةِ كالشُّروطِ الفاسِدةِ في البَيعِ.

وأمَّا الطِّفلُ الذي لا يَصحُّ إسلامُه وهو مَنْ دونَ التَّمييزِ فيَجوزُ شَرطُ رَدِّه؛ لأنَّه ليسَ بمُسلمٍ شَرعًا.

ومتى وقَعَ العَقدُ للهُدنةِ باطِلًا دخَلَ ناسٌ من الكُفارِ العاقِدين له دارَ الإسلامِ مُعتقِدينَ الأمانَ كانُوا آمِنينَ ويرَدُّونَ إلى دارِ الحَربِ ولا يَقِرُّونَ في دارِ الإسلامِ لبُطلانِ الأمانِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.