Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. القنوت في الوتر

القولُ الثَّالثُ: لِلشافِعيَّةِ في المَذهبِ: وهو أَنَّه يُستحبُّ القُنوتُ في الوِترِ في النِّصفِ الأخيرِ مِنْ شَهرِ رَمضانَ خاصَّةً، فإن أوتَرَ برَكعَةٍ قنَت فيها، وإن أوتَرَ بأكثرَ قنَت في الأخيرةِ.

وفي وَجهٍ عندَهم أَنَّه يُستحبُّ أن يَقنُتَ في جَميعِ شَهرِ رَمضانَ.

وفي وَجهٍ ثالِثٍ أَنَّه يُستحبُّ القُنوتُ في الوِترِ في جَميعِ السَّنَةِ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: وهذا الوَجهُ قَويٌّ في الدَّليلٍ، لحَديثِ الحَسنِ بنِ عَلِيٍّ ﵁ في القُنوتِ، لكنَّ المَشهورَ في المَذهبِ ما سبقَ، وبه قالَ جُمهورُ الأصحابِ.

قالَ الرَّافِعيُّ: وظاهرُ كَلامِ الشافِعيِّ ﵀ كَراهَةُ القُنوتِ في غيرِ النِّصفِ الأخيرِ مِنْ رَمضانَ (¬١).

أمَّا مَحَلُّ القُنوتِ في الوِترِ عندَهم فهو بعدَ رَفعِ الرَّأسِ مِنْ الرُّكوعِ على الصَّحيحِ المَشهورِ، وفي وَجهٍ: قبلَ الرُّكوعِ، قالَه ابنُ سُرَيجٍ، والثَّالثُ: يَتخيَّرُ بينَهما، حَكاهُ الرَّافِعيُّ.

أمَّا لَفظُ القُنوتِ في الوِترِ فالاختِيارُ أن يَقولَ ما رُويَ عن الحَسنِ بنِ علِيٍّ ﵁ قالَ: علَّمنِي رَسولُ اللهِ ﷺ كَلِماتٍ أقولُهنَّ في الوِترِ: «اللَّهُمَّ اهدِنِي فِيمَن هَدَيتَ، وَعافِنِي فِيمَن عافَيتَ، وَتَولَّنِي فِيمَن تَولَّيتَ، وَبارِك لي فِيمَا أَعطَيتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضيتَ؛ إِنَّكَ تَقضِي ولا يُقضَى عَلَيكَ، وَإِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيتَ، تَبارَكتَ رَبَّنَا وَتَعالَيتَ» (¬٢). وزادَ العُلماءُ فيه: «ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 529 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.