Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 401

  1. كتاب الهدنة والصلح مع أهل الحرب
  2. حكم عقد الهدنة هل يلزم الوفاء به أو يجوز للإمام فسخه متى شاء؟
  3. ما يلزم الإمام فعله إذا عقد الهدنة

ما يَلزمُ الإمامَ فِعلُه إذا عقَد الهُدنةَ:

إذا عقَد الإمامُ الهُدنةَ لقَومٍ من المُشرِكينَ فعليه أنْ يَمنعَ عنهم كلَّ من قصَدهم من المُسلِمينَ وأهلِ الذِّمةِ؛ لأنَّ عَقدَ الهُدنةِ اقتَضى ذلك. ويَجبُ على المُسلِمينَ وأهلِ الذِّمةِ ضَمانُ ما أتلَفوه عليهم من نَفسٍ ومالٍ، والتَّعزِيرُ بقَذفِهم.

ولا يَجبُ على الإمامِ أنْ يَمنعَ بَعضَهم من بَعضٍ، وألا يَمنعَ عنهم أهلَ الحَربِ؛ لأنَّ الهُدنةَ لم تُعقَدْ على حِفظِهم، وإنَّما عُقِدت على تَركِ قِتالِهم، بخِلافِ أهلِ الذِّمةِ؛ فإنَّهم قد التَزَموا أحكامَ المُسلِمينَ، فلذلك وجَبَ على الإمامِ مَنعُ كلِّ مَنْ قصَدهم، وهؤلاء لم يَلتزِموا أحكامَ المُسلِمينَ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ أغارَ عليهم قَومٌ آخَرونَ فسَبَوْهم لم يَلزمْه استِنقاذُهم، وليسَ لمُسلِمينَ شِراؤُهم؛ لأنَّهم في عَهدِهم، فلا يَجوزُ لهم أذاهم ولا استِرقاقُهم، وذكَرَ الشافِعيُّ ما يَدلُّ على هذا، ويَحتمِلُ جَوازَ ذلك، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّه لا يَجبُ أنْ يَدفَعَ عنهم فلا يَحرُمُ استِرقاقُهم بخِلافِ أهلِ الذِّمةِ، فعلى هذا إنِ استَولى المُسلِمونَ على الذين أسَروهم وأخَذُوا أموالَهم فاستَنقَذوا ذلك منهم لم يَلزمْ رَدُّه إليهم على هذا القَولِ، ومُقتَضى القَولِ الأولِ وُجوبُ رَدِّه كما تُرَدُّ أموالُ أهلِ الذِّمةِ إليهم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 401 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.