Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 415

  1. كتاب الهدنة والصلح مع أهل الحرب
  2. حكم عقد الهدنة هل يلزم الوفاء به أو يجوز للإمام فسخه متى شاء؟
  3. ما ينتقض به العهد
  4. ٣ - التجسس والقتل والسب وغيرها من الأشياء

٥ - أو بقَتلِ مُسلمٍ أو ذِميٍّ.

٦ - أو أخَذوا مالًا.

٧ - أو سَبُّوا اللهَ تَعالى.

٨ - أو سَبُّوا القُرآنَ.

٩ - أو سَبُّوا رَسولَ اللهِ ﷺ.

فمتى صَرَّحوا بنَقضِ العَهدِ، أو قاتَلُوا المُسلِمينَ، أو آوَوْا عُيونَ المُشرِكينَ، أو كاتَبوا أهلَ الحَربِ بعَورةِ المُسلِمينَ، أو قتَلوا مُسلمًا، أو أخَذوا مالًا، أو سَبُّوا رَسولَ اللهِ ﷺ، انتقَضَ عَهدُهم كما تُنتقَضُ الذِّمةُ به، ولا يَفتقِرُ إلى أنْ يَحكُمَ الحاكِمُ بنَقضِه، وإنَّما يُنتقَضُ العَهدُ بقِتالِهم لنا إذا كانُوا مُختارينَ له، فلو أكرَهَهم عليه البُّغاةُ وثبَتَ ذلك فلا.

ولا يَنحصِرُ الانتِقاضُ فيما ذُكِر بل بأشياءَ أُخرى، وكلُّ ما اختُلفَ في انتِقاضِ الذِّمةِ به تُنتقَضُ الهُدنةُ جَزمًا؛ لأنَّ الهُدنةَ ضَعيفةٌ غيرُ مُؤكَّدةٍ ببَذلِ الجِزيةِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُنتقَضُ عَهدُ المُهادِنينَ بما يلي:

١ - بقِتالٍ.

٢ - أو بمُظاهرةٍ: أي مُعاونةِ عَدُوِّنا علينا.

٣ - أو بقَتلِ مُسلمٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 415 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.