Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 422

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل
  3. حرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين

ثانيًا: أهلُ الأمانِ (المُستأمَنون):

المُرادُ بالمُستأمَنِ عندَ الفُقهاءِ: مَنْ دخَلَ دارَ الإسلامِ على أمانٍ مُؤقَّتٍ من قِبَلِ الإمامِ أو أحَدِ المُسلِمينَ، وعلى ذلك فالفَرقُ بَينَه وبينَ أهلِ الذِّمةِ: أنَّ الأمانَ لأهلِ الذِّمةِ مُؤبَّدٌ، وللمُستأمَنينَ مُؤقَّتٌ (¬١)، وقد تَقدَّمَ الكَلامُ على ذلك في بابِ الأمانِ.

ثالِثًا: أهلُ الحَربِ:

المُرادُ بأهلِ الحَربِ: الكُفارُ من أهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ الذين امتنَعوا عن قَبولِ دَعوةِ الإسلامِ، ولم يُعقَدْ لهم عَقدُ ذِمةٍ ولا أمانٍ، ويَقطُنونَ في دارِ الحَربِ التي لا تُطبَّقُ فيها أحكامُ الإسلامِ، فهُم أعداءُ المُسلِمينَ الذين يُعلَنُ عليهم الجِهادُ مَرةً أو مَرتَينِ كل عامٍ (¬٢) كما سبَقَ حُكمُهم في كِتابِ الجِهادِ.

وسيأتي بعدَ ذلك مَنْ يُعقَدُ لهم عَقدُ الذِّمةِ وما يَكونُ به غيرِ المُسلمِ ذِميًّا.

حُرمةُ دِماءِ أهلِ الذِّمةِ والمُعاهَدين:

أجمَع أهلُ العِلمِ على حُرمةِ دِماءِ أهلِ الذِّمةِ فيَحرُمُ قَتلُ الذِّميِّ بغيرِ حقٍّ، وكانَ ﷺ يُوصي كَثيرًا بأهلِ الذِّمةِ والمُستأمَنينَ وسائرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.