Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 437

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. تعريف الجزية

وعرَّفَها الإمامُ الحِصنيُّ من الشافِعيةِ بأنَّها: المالُ المأخوذُ بالتَّراضي لإسكانَنا إيَّاهم في دِيارِنا، أو لحَقنِ دِمائِهم وذَراريِّهم وأموالِهم، أو لكَفِّنا عن قِتالِهم.

ثم قالَ: واختارَ القاضي حُسَينٌ الأخيرَ، وضعَّفَ الأولَ بالمَرأةِ؛ فإنَّها تَسكُنُ دارَنا ولا جِزيةَ عليها، وضَعَّف الثانِي بأنَّها تُكرَّرُ، أي: الجِزيةُ، بتَكرُّرِ السِنينَ، وبَذلُ الحَقِّ لا يَتكرَّرُ.

وقالَ إمامُ الحَرمَينِ: الوَجهُ أنْ يَجمَعَ مَقاصِدَهم ويَقولَ: هي -أي: مَقاصِدُهم- تُقابِلُ الجِزيةَ (¬١).

وعرَّفَها الحَنابِلةُ بأنَّها: مالٌ يُؤخَذُ منهم على وَجهِ الصَّغارِ كلَّ عامٍ بَدلًا من قَتلِهم وإقامَتِهم بدارِنا (¬٢).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: فالجِزيةُ هي الخَراجُ المَضروبُ على رُؤوسِ الكُفارِ إذلالًا وصَغارًا، والمَعنى: حتى يُعطُوا الخَراجَ عن رِقابِهم.

واختُلفَ في اشتِقاقِها، فقالَ القاضي في «الأحكامِ السُّلطانيةِ»: اسمُها مُشتَقٌّ من الجَزاءِ؛ إمَّا جَزاءً على كُفرِهم لأخذِها منهم صَغارًا، أو جَزاءً على أمانِنا لهم لأخذِها منهم رِفقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 437 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.