Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 452

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. لماذا وجبت الجزية؟

وقالَ أصحابُ الشافِعيِّ: الدَّليلُ على أنَّها وجَبَت بَدلًا من حَقنِ الدَّمِ وسُكنى الدارِ أنَّها تَجِبُ بالمُعاقَدةِ والتَّراضي، ولا تَقِفُ العُقوباتُ على الاتِّفاقِ والرِّضا، وأيضًا فإنَّها تَختلِفُ باليسَارِ والإعسارِ، ولا تَختلِفُ العُقوباتُ بذلك، وأيضًا فإنَّ الجِزيةَ تَجِبُ مُؤجَّلةً، والعُقوباتِ تَجِبُ مُعجَّلةً، وهذا لا يَصحُّ.

وأمَّا قَولُهم: إنَّها وجَبَت بالرِّضا فغيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى أمَرَنا بقِتالِهم حتى يُعطوها قَهرًا.

وأمَّا إنكارُهم اختِلافَ العُقوباتِ بالقِلةِ واليسَارِ فذلك باطِلٌ من الإنكارِ؛ لأنَّ ذلك إنَّما يَبعدُ في العُقوباتِ البَدنيةِ دونَ الماليةِ، ألَا تَرى أنَّ العُقوباتِ البَدنيةَ تَختلِفُ بالثُّيوبةِ والبَكارةِ والإنكارِ، فكما اختَلفَت عُقوبةُ البَدنِ باختِلافِ صِفةِ المُوجَبَ عليه لا يُستنكَرُ أنْ تَختلِفَ عُقوبةُ المالِ باختِلافِ صِفةِ المالِ في الكَثرةِ والقِلةِ.

وأمَّا تأجيلُها فإنَّما هو بحسَبِ ما يَراهُ الإمامُ مَصلَحةً، وليسَ ذلك بضَربةِ لازِبٍ فيها، وقد استَوفَيناها في مَسائلِ الخِلافِ.

وفائِدتُها أنَّا إذا قُلنا: إنَّها بَدلٌ من القَتلِ فإذا أسلَمَ سقَطت عنه لسُقوطِ القَتلِ.

وعندَ الشافِعيِّ أنَّها دَينٌ استقَرَّ في الذِّمةِ فلا يُسقِطُه الإسلامُ كأُجرةِ الدارِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 452 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.