وعن بُرَيدَةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «فِي الإِنسَانِ ثَلاثمِئَةٍ وَسِتُّونَ مَفصِلًا، فَعليه أَنْ يَتصدَّقَ عَنْ كلِّ مَفصِلٍ مِنهُ صَدَقَةً»، قالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذلك يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قالَ: «النُّخَامَةُ في المَسجدِ تَدفِنُهَا، أَوِ الشَّيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَم تَقدِر فَرَكعتَا الضُّحَى تُجزِئُكَ» (¬١).
وعن أبي الدَّرداءِ ﵁ قالَ: «أَوصَانِي حَبِيبِي بِثَلاث، لَنْ أَدَعَهنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَأَلَّا أَنَامَ حتى أُوتِرَ» (¬٢).
وعن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «أَوصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاث: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَرَكعتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قبلَ أَنْ أَرقُدَ» (¬٣).
وعن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ عن أبي الدَّرداءِ وأبي ذَرٍّ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّ اللهَ ﷿ قالَ: «ابنَ آدَمَ، اركَع لي مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَربعَ رَكَعاتٍ، أَكفِكَ آخرهُ» (¬٤).
المُواظَبةُ على صَلاةِ الضُّحَى:
اختَلفَ العُلماءُ في صَلاةِ الضُّحَى: هلِ الأفضَلُ المُواظَبةُ عليها، أو فِعلُها في وَقتٍ وتَركُها في وَقتٍ؟