Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 464

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. ممن تؤخذ الجزية؟

فظاهِرٌ أنَّه يَصيرُ مَنفعةً لنا وكذا الجِزيةُ؛ فإنَّه يَكتسِبُ ويُؤدِّي إلى المُسلِمينَ والحالُ أنَّ نَفقتَه في كَسبِه، فقد أدَّى حاجةَ نَفسِه إلينا أو بَعضَها، فهذا المَعنى يُوجِبُ تَخصيصَ عُمومِ وُجوبِ القِتالِ الذي استَدلَّ به، وذلك لأنَّه عامٌّ مَخصوصٌ بإخراجِ أهلِ الكِتابِ والمَجوسِ عندَ قَولِهم: الجِزيةُ، كما ذكَرَ، فجاز تَخصيصُه بعدَ ذلك بالمَعنى (¬١).

وعندَ المالِكيةِ أربَعةُ أقوالٍ:

الأولُ: أنَّها تُقبَلُ من أهلِ الكِتابِ عَربًا كانُوا أو غيرَ عَربٍ.

الثانِي: قالَ ابنُ القاسِمِ: إذا رَضِيَت الأُممُ كلُّها بالجِزيةِ قُبِلت منهم، وهو المَذهبُ.

الثالِثُ: قالَ ابنُ الماجِشونِ: لا تُقبَلُ.

الرابِعُ: قالَ ابنُ وَهبٍ: لا تُقبَلُ من مَجوسِ العَربِ وتُقبَلُ من غيرِهم.

قالَ ابنُ العَربيِّ ﵀: وَجهُ مَنْ قالَ إنَّها تُقبَلُ من أهلِ الكِتابِ عَربًا كانُوا أو غيرَ عَربٍ تَخصيصُ اللهِ ﷾ بالذِّكرِ أهلَ الكِتابِ.

وأمَّا مَنْ قالَ: إنَّها تُقبَلُ من الأُمَمِ كلِّها، فالحَديثُ الصَّحيحُ في كِتابِ مُسلمٍ وغيرِه عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدةَ عن أبيه قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ إذا أمَّرَ أميرًا على جَيشٍ أو سَريةٍ أوصَاه في خاصَّتِه بتَقوى اللهِ ومَن معه من المُؤمِنينَ خَيرًا، ثم قالَ: «اغْزُوا باسمِ اللهِ في سَبيلِ اللهِ، قاتِلوا مَنْ كفَر باللهِ، اغزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغدِروا ولا تُمثِّلوا ولا تَقتُلوا وَليدًا، وإذا لقيت عَدوَّك من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.