شُروطُ مَنْ تُفرَضَ عليهم الجِزيةُ:
اشترَط الفُقهاءُ لفَرضِ الجِزيةِ على أهلِ الذِّمةِ عِدةَ شُروطٍ، منها: البُلوغُ، والعَقلُ، والذُّكورةُ، والحُرِّيةُ، والمَقدِرةُ الماليةُ، والسَّلامةُ من العاهاتِ المُزمِنةِ.
أولاً: البُلوغُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الجِزيةَ لا تُضرَبُ ولا تُفرَضَ على صِبيانِ أهلِ الذِّمةِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: لا نَعلَمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في هذا، وبه قالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: ولا أعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم (¬١).
وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ولا جِزيةَ على صَبيٍّ ولا امرأةٍ ولا مَجنونٍ، هذا مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ وأتباعِهم. قالَ ابنُ المُنذِرِ: ولا أعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم.
وقالَ أبو مُحمدٍ في «المُغني»: لا نَعلَمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في هذا (¬٢).