Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 496

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. مقدار الجزية

قالَ الشافِعيُّ ﵀: سَمِعتُ بعضَ أهلِ العِلمِ من المُسلِمينَ ومن أهلِ الذِّمةِ من أهلِ نَجرانَ يَذكُرُ أنَّ قيمةَ ما أُخذَ من كلِّ واحِدٍ دينارٌ (¬١).

ورَوى الشافِعيُّ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدٍ عن أبي الحُوَيرثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ «ضرَبَ على نَصرانِيٍّ بمَكةَ يُقالُ له مَوهَبٌ دِينارًا كُلَّ سَنَةٍ» (¬٢) واستدَلُّوا لجَوازِ عَقدِها مع أهلِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ في حالةِ الضَّعفِ، بأنَّ من القَواعِدِ المُقرَّرةِ شَرعًا: (أنَّ تَصرُّفَ الإمامِ على الرَّعيةِ مَنوطٌ بالمَصلَحةِ) فإذا كانَ في عَقدِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ مَصلَحةٌ ظاهِرةٌ وجَبَ المَصيرُ إليه (¬٣).

أمَّا الإمامُ أحمدُ فقد ضمَّنَ مَذهبَه أربَعَ رِواياتٍ:

إحداها: أنَّه لا يُزادُ فيها ولا يُنْقَصُ على ما وضَعه عُمرُ ﵁.

والثانِيةُ: تَجوزُ الزِّيادةُ دونَ النُّقصانِ.

والثالِثةُ: أنَّ أهلَ اليَمنِ خاصةً لا يُزادُ عليهم ولا يُنْقَصُ.

والرابِعةُ: وهي المَذهبُ -نقَلَها عنه الأثرَمُ-: أنَّ المَرجِعَ في الجِزيةِ إلى الإمامِ، فله أنْ يَزيدَ ويَنقُصَ على قَدرِ طاقةِ أهلِ الذِّمةِ، وعلى ما يَراه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 496 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.