Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 498

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. مقدار الجزية

فهذا الاختِلافُ يَدلُّ على أنَّها إلى رأيِ الإمامِ، لولا ذلك لكانَت على قَدرٍ واحِدٍ في جَميعِ هذه المَواضِعِ ولم يَجزْ أنْ تَختلِفَ. ويُؤيِّدُ ذلك ما رَوى البُخاريُّ عن ابنِ عُيَينةَ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، قُلتُ لمُجاهِدٍ: ما شَأنُ أهلِ الشامِ عليهم أربَعةُ دَنانِيرَ، وأهلُ اليَمنِ عليهم دِينَارٌ؟ قالَ: جُعِلَ ذلك من قِبَلِ اليسَارِ (¬١).

ولأنَّ المالَ المَأخوذَ على الأمانِ ضَربانِ: هُدنةٌ وجِزيةٌ، فلمَّا كانَ المَأخوذُ هُدنةً إلى اجتِهادِ الحاكِمِ، فكذلك المَأخوذُ جِزيةً، ولأنَّ الجِزيةَ عِوضٌ فلم تُقدَّرْ بمِقدارٍ واحِدٍ في جَميعِ المَواضعِ كالأُجرةِ (¬٢).

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وسَببُ اختِلافِهم اختِلافُ الآثارِ في هذا البابِ، وذلك أنَّه رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ بعَثَ مُعاذًا إلَى اليَمنِ، وأمَرَه أنْ يَأخذَ مِنْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدلَه مَعافِرَ، وهي ثِيابٌ باليَمنِ (¬٣).

وثبَتَ عن عُمرَ أنَّه ضرَبَ الجِزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربَعةَ دَنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربَعينَ دِرهمًا، مع ذلك أرزاقُ المُسلِمينَ، وضِيافَة ثَلاثةِ أيامٍ.

ورُوي عنه أيضًا أنَّه بعَثَ عُثمانَ بنَ حُنَيفٍ فوضَعَ الجِزيةَ على أهلِ السَّوادِ ثَمانيةً وأربَعينَ، وأربَعةً وعِشرينَ واثنَيْ عَشرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.