Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 507

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. مسقطات الجزية

وقالَ المُسقِطونَ: هي عُقوبةٌ فتَسقُطُ بالمَوتِ كالحُدودِ، ولأنَّها صَغارٌ وإذلالٌ، فزال بزَوالِ مَحَلِّه، وقَولُكم: إنَّها دَينٌ فلا تَسقُطُ بالمَوتِ إنَّما يَتأتَّى على أصلِ مَنْ لا يُسقِطُها بالإسلامِ، وأمَّا من أسقَطها بالإسلامِ فلا يَصحُّ منه، هذا الاستِدلالُ ولا رَيبَ أنَّ الجِزيةَ عُقوبةٌ وحقٌّ عليه، ففيها الأَمرانِ، فمَن غلَبَ جانِبَ العُقوبةِ أسقَطها بالمَوتِ كما تَسقُطُ العُقوباتُ الدُّنيويةُ عن المَيِّتِ، ومن غلَبَ فيها جانِبَ الدَّينِ لم يُسقِطْها والمَسألةُ تَحتمِلُه، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

ثالِثًا: اجتِماعُ جِزيةِ سَنتَينِ فأكثَرَ:

اختَلفَ العُلماءُ في الذِّميِّ تَجتمِعُ عليه جِزيةُ سَنتَينِ أو أكثَرَ، هل تَتداخَلُ وتُؤخذُ منه جِزيةٌ واحِدةٌ أو تُستَوفى منه كلُّها؟

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ (أبو يُوسفَ ومُحمدٌ) إلى أنَّها لا تَتداخَلُ وتُستَوفى منه كلُّها.

واستدَلُّوا على ذلك بأنَّ الجِزيةَ حقٌّ ماليٌّ يَجبُ في آخِرِ كلِّ حَولٍ، فلم تَتداخَلْ كالزَّكاةِ والدِّيةِ وغيرِهما.

ولأنَّ المُدةَ لا تأثيرَ لها في إسقاطِ الواجِبِ كخَراجِ الأرضِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 507 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.