Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 522

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام

قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: وهذا الذي جاءت به النُّصوصُ والآثارُ هو مُقتَضى أُصولِ الشَّرعِ وقَواعِدِه؛ فإنَّ إحداثَ هذه الأُمورِ إحداثُ شِعارِ الكُفرِ، وهو أغلَظُ من إحداثِ الخَمَّاراتِ والمَواخيرِ؛ فإنَّ تلك شِعارُ الكُفرِ وهذه شِعارُ الفِسقِ، ولا يَجوزُ للإمامِ أنْ يُصالِحَهم في دارِ الإسلامِ على إحداثِ شَعائرِ المَعاصي والفُسوقِ، فكيف بإِحداثِ مَوضعِ الكُفرِ والشِّركِ؟!

فإنْ قيلَ: فما حُكمُ هذه الكَنائسِ التي في البِلادِ التي مصَّرَها المُسلِمونَ؟ قيل: هي على نَوعَينِ:

أحدُهما: أنْ تُحدَثَ الكَنائسُ بعدَ تَمصيرِ المُسلِمينَ لمِصرٍ فهذه تُزالُ اتِّفاقًا.

الثانِي: أنْ تَكونَ مَوجودةً بفَلاةٍ من الأرضِ ثم يُمصِّرُ المُسلِمونَ حَولَها الِمصرَ فهذه لا تُزالُ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: واعلَمْ أنَّ البِيَعَ والكَنائسَ القَديمةَ في السَّوادِ لا تُهدَمُ على الرِّواياتِ كلِّها، وأمَّا في الأَمصارِ فاختَلفَ كَلامُ مُحمدٍ، فذكَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.